الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٥٠عثة وغيرها؛ فينقص من الرهن، وكذلك الأوعية إذا انكسرت وانخرقت، والله أعلم.
مسألة(1): ومنه: وفيمن ارتهن كمرانا ليحتقب به، ففسخه من حقوه في الليل لينام، وتركه تحت رأسه، فأصبح وقد ذهب وتلف ولم يجده، أيلزمه غرم أم قد ذهب الرهن بما فيه؟
الجواب: إن كان لا يقدر أن ينام به، وتركه تحت رأسه؛ فلا ضمان عليه. وإن كان يقدر على النوم به وفسخه باختيار؛ فإلى الضمان أقرب، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وعن وعاء مرهون عند واحد من الورثة، وفدى واحد من الورثة نصيبه، وأراد أن يأخذ الوعاء حجره عليه شريكه المسترهن، ثم جاء الخوف، ومد إلى الجيل(2) ليسلم من الخوف فانكسر، وضاع من غير ضياع منه؛ فإنه لا غرم عليه، ويذهب الرهن بما فيه، وإن يكن للمسترهن والمفادي لا غير بينهما؛ فعليه ضمانه؛ لأنه كان عليه أن يقوّمه له [ما يشتري](3)، وإما [أن يبيع](4)، والله أعلم.
مسألة من جواب الإمام أبي محمد عبد الله بن محمد القرن ?: فيمن ارتهن خاتم فضة، أو نطلة(5) فضة، أو شيئا من الحليّ، /283/ أو غيره، ثم