الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٥٢مسألة: وجدت في بعض الكتب زيادة بخط المتأخرين: في وعاء الصفر المرهون إذا استعمله مرتهنه، فإنه يقوّم، ثم يفرق(1) ما نقص من قيمته من استعماله عما كانت قيمته قبل ذلك، فإن كان نقص من قيمته، (خ: ثمنه) ثلث، أو ربع قيمته، فيسقط من الرهن مثلما سقط(2) من الثمن من الوعاء، فإن كان ثلثا، أو ربعا، فكذلك يسقط من مبلغ الدنانير التي هي للمرتهن، ويبقى /284/ الإناء رهنا بما بقي، والله أعلم.
مسألة: وسئل السيد العالم مهنا بن خلفان عن مرجل صفر ارتهنه رجل بكذا وكذا درهما، وأذن الراهن للمرتهن في استعماله، وقد استعمله المرتهن، واستعماله يطبخ فيه أبلوجا؛ فمن معنى جوابه له استعمال الرهن فيه اختلاف، وإذا كان بإذن الراهن، فكأنه أرخص، غير أنه كأنه زيادة للمرتهن على أصل ماله، والرهن لا تجوز فيه الزيادة، وهذا من الغلة، والغلة من الرهن حرام لا تحلّ، وإذا أخذها المرتهن فليخرجها لرب الرهن من رأس ماله، فهذا من معنى ما قاله ?، والله أعلم.