قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٥٥

رقبته، ولكن يكون عليه، فإن عتق لزمه، وإن لم يعتق؛ فهو عليه متى عتق، وإن حضره الموت أقرّ به، وإن قضى عنه سيده متطوعا، أو غيره برئ، وإلا فهو بحاله.

مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر: سألت -وفقك الله- عن العبد الذي أخرجه سيده بالضريبة(1) في بعض الأعمال، فأذن له في ذلك بما يؤذن لمثله، فأخذ أموال الناس، ثم أرجعه سيده إلى (خ: في) خدمته، ورجع عما كان أذن له به، وأنه لما صار /286/ بهذا الحال أقرّ بما أقرّ به للناس من الدين، قلت: فهل(2) يجوز إقراره، ويكون ذلك في رقبته؟ فأقول في هذا: إن على [المدعي في هذا الصحة](3) بأن سيد العبد أذن له، وبما سلم إليه في تلك الحال إذا أنكر السيد كل ذلك؛ فعن أبي زياد ? وقال هاشم: ما كان العبد في رجاء في أجرة(4) وتجارته؛ فإقراره جائز عليه، ويؤخذ به، فإذا [ … ](5) لا عما كان فيه ام(6) [ … ](7) إلا رهن به في حاله، إلا [ … ](8) مسبح بن عبد الله

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بالضربية.

(2) ق: فهو.

(3) ق: المدعي الصحة.

(4) ق: أجره (خ: أمره).

(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(6) هكذا في النسختين.

(7) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(8) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

٢٢٬٩٣٨ / ٣٦٬٧٥٥