قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٥٦

مثل قوله [ … ](1) الأزهر بن علي: لا يجوز إقراره حتى يشهد(2) الشهود أنهم رأوا المتاع الذي باعه.

ومن غيره: وكذلك يوجد عن محمد بن جعفر.

مسألة: ومن كتاب الأصفر: وعن العبد يرفع عليه بدين، هل يأمره الوالي أن يعطيه؟ قال: لا بأس بذلك.

ومن غيره: قال: أما إذا كان تاجرا مأذونا له في التجارة، فأقر بهذا أنه ادانه في تجارته أو صح عليه ذلك؛ فإنه يأمره الحاكم بأدائه. وأما إذا لم يكن تاجرا؛ فلا يحكم عليه بشيء، والحكم لسيده.

مسألة: فيما أحسب من كتاب عزان بن تميم عن أبي عبد الله: قال: وإذا أذن رجل لعبده في التجارة، فاستدان العبد دينا أكثر من قيمة العبد؛ فهو على سيده.

ومن غيره: قال: وقد قيل: [لا يلحق](3) السيد أكثر من مال العبد ورقبته. وقال من قال: لا يلحقه أكثر من رقبته. وقال من قال: لا يكون في رقبته إلا الجناية. وقال من قال: تكون في مال العبد ورقبته لديان العبد، ولا يشاركه ديان السيد، فإن بقي من مال العبد ورقبته شيء؛ كان لديان السيد. وإن تلف مال العبد ورقبته رجع ديّان العبد بالحصة مع غرماء السيد. وقال من قال: يكون ما استدان العبد في رقبة العبد، وما في يده من التجارة.

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) ق: شهد.

(3) ق: يلحق.

٢٢٬٩٣٩ / ٣٦٬٧٥٥