الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤١القول الموجود في الأثر، المشهور في جامع ابن جعفر وبيان الشرع والمصنف والضياء.
وقال أشياخنا اليوم: إذا فسد البيع وانتقض؛ صارت القيمة في ذمّة البائع، إلا أنّه لم يشرع فيه الديّان، فإذا بيع المال 20 س نقص عن قيمته الربع أو الثلث، فلم يأخذه صاحب الدين بتمام قيمته، فيفرض عليه في ثمار ماله، والأثر نطق إذا كان رهنًا أو ثقةً، وحلّ الأجل بيع ينادى عليه ثلاث جمع، ويباع في الرابعة، ولا ينتظر به كبران السعر، ولو نقص الربع أو الثلث عن قيمته؛ لأنّ صاحبه قد أوجب عليه الاستهلاك، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب محمّد بن عبد الله بن مداد: وفي رجلٍ باع لرجلٍ ثورًا إلى ثلاثة أشهرٍ، ومضت المدّة، الثور للمشتري أم لا، وكذلك الصيغة؟
الجواب: في بيع الخيار في الدوابّ فيه اختلافٌ؛ وهو جائزٌ. وفي الصيغة لا يجوز، وهو باطلٌ؛ لأنّه من الربا، والله أعلم.
قال الناظر: أفتاني شيخنا المرحوم أحمد بن مداد بجوازه في الصيغة إذا كانت الدراهم والصيغة معا عند البيع الخيار، والله أعلم. /21 م/
مسألة: ومن غيره: والمشتري بالخيار له الغلّة، ولا يحتاج أن يشترطها إلا أن يكون اشترى المال وفيه ثمرةٌ مدركةٌ؛ فهي للبائع، حتّى يشترطها المشتري، وأمّا البائع؛ فله أن يشترط في البيع ثمرة سنةٍ أو سنتين، في أكثر الأقوال، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: والسيف المحلّى بالذهب والفضّة، يجوز بيعه بالخيار أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك فيما نراه من رأي المسلمين، والله أعلم.