الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٦بعلم من المرتهن، وكان رهن هذا المال مع شربه من الماء، لاغير، أينتقض البيع، وله دراهمه، أم البيع تامٌّ، ولا شرب له، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إنّ الرهن المقبوض غير ما ذكرت، الرهن المقبوض بلا ثمرةٍ، والغلّة والثمرة مرفوعةٌ من حقّ المرتهن، وأمّا هذا البيع الخيار؛ فقد اتّفق عليه أهل عمان، ورأوه صوابًا، وعملوا به، وللمشتري الثمرة والغلّة، كان كالمشتري، والخيار للبائع إلى المدّة التي جعلاها على هذه الصفة، والشرب إذا لم يكن معلومًا؛ ففيه النقض، وأمّا النخلتان إذا كانا بعلمٍ من المشتري الآخر، وعلم بها، ورضي؛ تمّ ولا نقض له بهما، والله أعلم.
٢٢٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.