الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٤٩وثابتٌ، وفتوى(1) شيخ هذه النِّحلَة الشريفة أبي سعيد يوثق به، والله أعلم.
(رجع) مسألة عن أبي عبد الله: وسألته عن الرجل يبيع الثوبين، والمشتري فيها بالخيار ثلاثة أيّامٍ، أيّهما شاء أخد بعشرة، أيجوز هذا؟ قال: نعم.
قلت: فإذا ذهب بهما جميعًا، فهلكا عنده، لم يضمن؟ قال: يضمن ثمن واحدٍ.
قلت: فإذا هَلَكَ أحدهما، وبقي الآخر؟ قال: هو له بالثمن، و(2) يردّ الباقي.
قلت: أفيكون في الباقي أمينًا؛ لأنّه قد ضمن (خ: عنه)(3) الأوّل؟ قال: نعم.
قلت: فإن تغيَّرَ أحدهما عنده بعيبٍ، من عمله أو عمل غيره، أو غير عمل أحدٍ؟ قال: هو له لازمٌ بالثمن كلّه، ويردّ الباقي.
قلت: فإن كان ثوبان، أحدهما بعشرة 24 س دراهم، والآخر بخمسة دراهم، أيأخذ أيّهما شاء؟ فهو على ما وصفتُ لك أيّهما ما أحدث فيه شيئًا، لزمه الثمن الذي سمّي، وكان في الآخر أمينًا.
قلت: فإن هلكا جميعًا؟ قال: فعليه نصف ثمن كلّ واحدٍ(4) منهما.
قلت: فإن كانت ثلاثة أثواب، فهلكت جميعًا؛ فعليه ثلث ثمن كلّ واحدٍ(5)
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فتوى به.
(2) زيادة من ث.
(3) هكذا في الأصل، وغير وارد في ث. وفي كتاب بيان الشرع (42/ 295): ثمن.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من ث.