الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٧مسألة عن الشيخ محمّد بن عبد الله بن مدَّاد: وسألت عن بيع الحيوان بالخيار إلى مدّةٍ، فما تقول إذا انقضت المدّة، يفوت البيع، ويثبت للمشتري، أم لا؟ وهو مثل عبدٍ، أو ناقةٍ أو أمةٍ أو فرسٍ أو بقرةٍ أو حمارٍ، ولو كان بنصف الثمن، يفوت البيع(1) إذا انقضت المدّة أم لا؟
الجواب: إذا كان في يد مشتريه؛ فقد أجازوه في أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: ومنه: الذي نأخذ به، ونعمل به، وهو الأكثر: إنّ بيع (ع: الخيار) في الحيوان لا يجوز، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وأمّا بيع الحيوان؛ فيجوز بيعه بالخيار، وبيع الخيار جائزٌ في كلّ شيءٍ إذا كان إلى أجلٍ.
مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وسألته عن بيع الخيار في الحيوان، والحيوان (خ: والخيار) للبائع، قلت: هل يكون لمشتري(2) الحيوان ببيع الخيار أنتجة الحيوان، ووبرها، وصوفها، ولبنها؟ قال: إن كان الخيار للبائع، وانقضت المدّة؛ كان الحيوان وما نتجه للمشتري. وإن كان الخيار للمشتري؛ فقيل: إذا أخذ من الأنتجة؛ فقد مضى البيع، والله أعلم.
ومن قصيدة الربخي:
والخيل والإبل إن بيعا إلى أجل … بيع الخيار اختلاف ما به رحن
وليس إن نتجت شيء لمالكها … بالبيع فاحكم بهذا حين يبرهن