قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨

مسألة من جواب الشيخ سليمان بن محمّد بن سليمان بن أبي سعيد ?: وسألت عن رجلٍ باع عبدًا، أو شيئًا 28 س من الحيوان على رجلٍ بيع خيارٍ، فتلف المبيع من يد المشتري، والخيار له؛ كان ذلك من ماله. وإن تلف من يد المشتري، والخيار للبائع؛ كان في ذلك اختلافٌ؛ وأكثر القول، والمعمول به: إنّ التلف على البائع، وللمشتري دراهمه؛ لأنّه لا خيار له، و لا يملك حلّ ذلك العقد، وذلك للبائع دونه؛ فلذلك لزم البائع. وإن كان الخيار لهما حميعًا، وتلف من يد المشتري؛ إنّ عليه القيمة، هذا ما حفظته من قول المسلمين.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عليّ بن عبد الباقي حفظه الله: عن رجلٍ أرهن عبدًا له بكذا وكذا دينارًا، ومات العبد في يد المرتهن؛ فالرهن في الحيوان فيه اختلافٌ؛ وكذلك البيع الخيار، والعمل بإبطال الرهن وإثبات البيع، أخذت ذلك عن الشيخ محمّد بن ورد بن أحمد، وصالح بن وضاح ?.

قال غيره: ونحن نأخذ بإجازة بيع الخيار، في الأصول والعروض، وهو الأكثر من قول المسلمين على الشرط الذي تقدّم.

مسألة(1): ومن جامع ابن جعفر: ومن اشترى ثوبًا أو غيره له فيه خيارٌ، ثمّ باعه؛ فإن كان قد رضيه؛ فالربح له، وإن لم يكن رضيه؛ فالربح للأوّل، ولا ينبغي له أن يبيعه حتّى يرضى به.

(1) زيادة من ث.

٢٣٬٠٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.