قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٦٦

مسألة عن الشيخ محمّد بن عمر ?: وفي رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ لرجلٍ بالوكالة لأخته(1)، وهي يتيمةٌ، وانقضت المدّة، أيجوز للوكيل أن يردّ المال الذي انقضت مدّته للبائع أم لا؟ قال: الموجود في المسجد: يجوز أن يردّ وكيل المسجد على البائع، ولعلّ اليتيم مثله؛ لأنّه ليس بينهما فرق.

قال الناسخ: وعلى ما حفظناه أنّ اليتيم في هذا مثل المسجد، ولا فرق بينهما؛ لأنّ أصل الشراء لليتيم والمسجد لا يجوز في الحكم إلا على نظر الصلاح، فعلى هذا لا بأس لوكيل اليتيم أن يردّ ما اشترى لليتيم من الأموال بالخيار، إذا انقضت مدّة بيع الخيار قبل(2) بلوغه ورضائه بالبيع؛ لأنّ الخيار له بعد بلوغه في نقض البيع و إتمامه في غير المشاع؛ لأنّ البيع متعلّقٌ في ذمّة المشتري ما لم يبلغ اليتيم ويرضى بالبيع، والله أعلم.

ومن قصيدة الربخي:

وجائز أن يقبل البيع من رجل … لمسجد أو يتيم دمعه سخن

مسألة من جواب الشيخ سليمان بن أبي سعيد ?: وذكرت أنّه إذا انقضى أجل بيع الخيار مع المشتري، أيحكم على صاحب الأصل أن يبيعه له ثانيةً بيع القطع، أم لا يحتاج إلى بيعٍ ثانٍ؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الاخته.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فليس.

٢٣٬٠١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.