الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٧١الباب الثالث في بيع الخيار وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يثبت وما لا يثبت
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وفيمن ارتهن نخلةً، فأراد أن يأخذ دراهمه من عند رجلٍ، فقال الراهن: لا ترهن(1) نخلتي من هذا الرجل، فقال المرتهن: أنا محتاجٌ، وأريد دراهمي من عندك، وإلا فاديت غيرك، فقال الراهن: أنا معسرٌ، وهذا الرجل(2) لا يدخل عليّ في مالي، أيجوز عليه أم لا؟ الرجل عليه احتجار، فلا احتجار عليه، والله أعلم.
قال الناسخ: إن كان الذي يريد هذا أن يفاديه يخاف منه في دخوله على صاحب الأصل الضرر أو الظلم؛ فلا نحبّ للمرتهن أن يفاديه(3) من لا يؤمن منه الظلم على صاحب الأصل، وأمّا إن كان مأمونًا منه المضرّة والظلم؛ فلا حجر عليه، والله أعلم.
[(رجع) مسألة: قال غيره: أمّا الرهن المقبوض؛ فغلّته حرامٌ محض، لا شكّ فيه](4).
٢٣٬٠١٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.