الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٧٢(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن يرهن أرضًا /35 م/ أو نخلاً بمئة مكوك حبٍّ، فقال [هو المرتهن](1): الخيار لي عليك، إن شئت أفدي منك بحبٍّ أو بمئة دينارٍ، أيثبت ذلك، أم لا؟ فلا يثبت إلا الحبّ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ اشترى مالاً من رجلٍ، ثمّ علموا أنّ فيه نخلةً مبيوعةً بيع الخيار، ولم يشترطوها في البيع، فأراد البائع أن يقرّ بأصلها للمشتري بعد ذلك البيع، أم حتّى يجدّدوا البيع مرّةً(2) ثانيةً، ويخرجوها من البيع؟ فنعم، حتّى يخرجوها، ويجدّدوا البيع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: قلت: أرأيت إن باع نخلةً بيع خيارٍ، و ثمرتها مدركة، فأكل المشتري ثمرتها، وفداها(3) صاحبها؛ فهي على هذا لصاحبها البائع، وعلى المشتري ردّها، إلا أن يطيب له نفسًا، والله أعلم، وبغيبه أحكم.
مسألة: ومنه: وفيمن يبيع(4) لرجلٍ(5) مالاً بيع خيارٍ، بجميع حدوده وحقوقه الداخلة فيه والخارجة منه، وقد يثبت للمحضر في القيظ(6)، ولم يذكر في البيع، إلا أنّ البيع قد عقد بجميع حدود هذا المال، والبيت في وسطه أو في حدّه، أيدخل هذا البيت في البيع أم لا؟
(1) ث: هو والمرتهن.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: من.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: قداها.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: ما يبيع.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: القبط.