قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٧٣

جوابه: فلا(1) يدخل في المبيع حتّى يذكر، وهو للبائع بطريقة إليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقلت: وكذلك إن باع عليه مكوك حبٍّ بعشرين دينارًا، و(2) أضافها إليه على الأربعمائة(3)، وباع له المال الذي كان عنده بأربعمائة وعشرين، أيسع هذا ويكون حلالاً، 35 س أم يكون(4) حرامًا؟ فلا أعلم تحريمه، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا﴾ [البقرة:275]، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ يعطي رجلاً خمسة مثاقيل ذهبًا مصريًّا، وجري حبٍّ بخمسة مثاقيل، على شرط أن يبيع له مالاً أوبيتاً بيع خيارٍ إلى مدّة خمسين سنةً، ويمنحه الثمرة، والأجر إلى مدّةٍ معلومةٍ، فإذا انقضت الثمرة، ومدّة المنحة، استعرض المشتري المال، أيحلّ له هذا أم يحرم عليه؟ فلا يحرم هذا، والله أعلم. وذكرت بيانه؛ فعلى ما وصفت: فلا أعلم حرامًا ذلك، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا﴾، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ له مثقال ذهب مصري في نخلة ببيع الخيار، وللآخر(5) مائة دينار هرموزي في نخلةٍ أخرى، يقرّ هذا لهذا، ويقرّ هذا لهذا بالذي له، ويأخذ كلّ واحدٍ منهما نخلة الآخر بالإقرار والإحالة، أيجوز هذا أم لا؟ فهذا جائزٌ إلى الفداء، فإذا فدى منهما جميعًا؛ ردّ كلّ واحدٍ منهما على الآخر ماله، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قد.

(2) ث: أو.

(3) في النسختين: الأربع مائة.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: الآخر.

٢٣٬٠١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.