قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٧٤

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ لي عليه دراهم، وعنده مال ببيع الخيار، وله فيه مثاقيل ذهبٍ، فأراد أن يحسب الذي عليه بكذا وكذا مثقالاً عليّ بسعر(1) ذلك اليوم، ويحيل لي كذا وكذا مثقالاً في ذلك المال الذي عنده ببيع الخيار بدراهمي التي عليه، أيجوز ذلك أم لا؟ وكذلك إن كان عليه مثاقيل ذهبٍ، وله في ذلك المال [دينار هرموزي](2)، وأراد أن يحسب المثاقيل؟

فالجواب: إنّه لا يتمّ ولا يثبت، /36 م/ وإن فعلا ذلك؛ فلا ردّ عليه، في ثمرةٍ ولا غلّةٍ، ويرجع كلّ ٌمنهما إلى ماله، والله أعلم.

قلت: كيف تكون الحيلة؟ فالحيلة أن يقرّ له فيه بما عليه له(3) من ذهبٍ وفضّةٍ، ويمنحه(4) الثمرة والغلّة، ثمّ عند الفداء [يقضيه ممّا](5) رفع به صاحب الأصل ما يفدي عمّا له عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وكذلك الرجل يعطي الرجل خمسين درهمًا، ومكوك حبٍّ بخمسين درهمًا، على أن يبيع له بهذه المائة الدراهم ثورًا، أو شيئًا من الآنية والأوعية، وآلة الصناعة، إلى مدّة ثلاثة أشهرٍ، بيع الخيار على شرط أجرة ذلك الثور وتلك الآنية وآلة الصناعة، فإذا انقضت المدّة، ولم يختر؛ كان له ما اشتراه، أيجوز له ذلك، أم لا؟ وربما لم يأخذه أصلاً، وجعل يؤاجره(6) إيّاه، أتكون هذه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: سعر.

(2) في النسختين: دينارا هرموزيا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: له ذهب.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يمنحنه.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يقبضيه ما.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: أجره

٢٣٬٠١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.