الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٧٨الجواب: فإذا تقاررا على قصتهما هذه؛ ثبت ذلك، وإلا فالبيّنة على المشتري بوفاء الثمن، والله أعلم. هذا إن أقرّ بالبيع، ولم يقرّ المشتري بالوفاء، وإن أقرّ المشتري بالوفاء؛ فلا بيّنة مع الإقرار، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع لرجلٍ حبًّا بثمنٍ كثيرٍ، وسلم بعض الدراهم، واشترى به مالاً ببيع خيار على أن لا ثمرة له في هذه السنة ولا غلّة إلى مدّةٍ معلومةٍ، أو إلى حول هذا الشهر، هل يتمّ هذا البيع والشراء أم لا؟
الجواب: فعلى هذه الصفة: ثابتٌ /38 م/ وتامٌّ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع لرجلٍ مكوكًا بأربعين مثقالاً ذهبًا، وسلم إليه مئة مثقالٍ، ثمّ اشترى منه مالاً بمئة و(1) أربعين مثقالا، بيع قطع، أو خيار في(2) ساعة، أيثبت ويتمّ أم لا؟
الجواب: فنعم، تامٌّ وثابتٌ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: عن رجلٍ جاء إلى رجلٍ، فقال: أريد أن أبايعك نخلتي هذه، والنخلة مبيوعةٌ بيع خيارٍ، فرضي الرجل وهو عارفٌ بالبيع الأوّل، فجعل الرجل يستنفق منه الحبّ على حساب المكوك بقرض، حتّى أخذ جريين، فقال له الرجل: قد أخذت منّي جريين، وقد حسبتهما عليك بعشرين قرضًا، والنخلة فيها بيع خيار، أيكون هذا بيعاً تامًّا أم منتقضًا؟
الجواب: هذا إن تتامماه تمّ، وإن نقضاه انتقض، ويكون له الحبّ قيمة يوم فصلاه، والله أعلم.