الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٨٣التي أحدثها(1) الناس، وأرسلت إلى القاضي المعظم والقدوة المكرم المقدم محمّد بن سليمان -أصلحه الله- في بيوعات ظهرت لنا في بلده فكانت أحاديث كذب، وأرسلت لهما سيرة أكثر من هذه الورقة بتحريم ما حرّم الله، والمعاملات بالبيوع التي أباحها الله، فخفيت تلك السيرة، تركتها خوف الإطالة.
مسألة: ومنه: وأمّا بيع سدس الحبّ والفوفلة والكمه بالمائتين من الدراهم في بيع(2) الخيار، مثل ما(3) لا يتغابن الناس فيه وفي مثله؛ فلا يجوز، والله أعلم.
وقال محمّد بن عليّ بن عبد الباقي: قد أجاز محمّد بن محبوب ? بيع شدة مركبة غزل بمثاقيل، وأظنّها خمسة عشر مثقالاً، وأجاز بيع رسن حمار بستّين مثقالاً، هذا إذا كان المتبايعان(4) عاقلين حُرّين مميّزين(5) صحيحين، وقد عمل بذلك الأشياخ في زمانهم؛ أحمد بن مفرج، وابنه(6) عمر بن أحمد، 40 س وورد بن أحمد، ومحمّد بن عبد الله، ومداد بن محمّد، وابنه عبد الله بن مداد، وصالح بن محمد، وسليمان بن أبي سعيد ?، ونحن لهم تبعٌ، بهم نهتدي، وبآثارهم نقتدي، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: ولا يجوز بيع السدس الحبّ في البيع الخيار.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أخذتها.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) في النسختين: المتبايعين.
(5) زيادة من ث.
(6) هكذا في الأصل. وفي ث وردت من غير تنقيط. ولعلّه: ابنيه.