قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٨٦

فعلى هذا البيع والجعل من الزوج في مرضه، لايثبت على الزوجة، ولها نقضه ونقض الأخير، والله أعلم.

مسألة: 41 س ومنه: عن رجلٍ عنده مالٌ ببيع الخيار، فقطع أقباب(1) النخل، أو قطع العذوق قبل إدراكها، وفدى صاحب المال ماله من بعد، أعلى الذي قطع(2) أقباب النخل أو قطع ثمرتها وهي غير مدركةٍ، أعليه غرمٌ أم لا؟

الجواب: لا غرم عليه على ما يبين لي، والله أعلم.

ومنه: وقلت: فالذي باع لرجلٍ مالاً بيع الخيار إلى مدّةٍ، والخيار للبائع، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب: جائزٌ ذلك، وإن لم يفد البائع وإلا صار أصلاً. وأمّا السيف؛ فلا يثبت إلا حتّى يجعله وكيلاً في بيعه، والله أعلم.

وأمّا الذي اشترى مالاً، وهو مبيوعٌ، وطلب البائع دراهمه، فقال المشتري: ايت(3) دراهمك ومبيعك في المال؟

الجواب: لا يجبر المشتري على الفداء، ودراهمه في المال ولا تمر لمشتري النخل إلا بالطناء من المشتري أو يفدي، والله أعلم.

(1) وقَبَّ التَّمْرُ واللحمُ والجِلْدُ يَقِبُّ قُبوباً ذَهَبَ طَراؤُه ونُدُوَّتُه وذَوَى، وكذلك الجُرْحُ إِذا يَبِسَ وذهَبَ ماؤُه وجَفَّ، وقيل: قَبَّت الرُّطَبةُ إِذا جَفَّتْ بعضَ الجُفوف بعْدَ التَّرْطِيب، وقَبَّ النَّبْتُ يَقُبُّ ويَقِبُّ قَبّاً يَبِسَ، واسم ما يَبِسَ منه القَبِيبُ كالقَفِيفِ سواءً، والقَبيبُ من الأَقِط الذي خُلِطَ يابسُه برَطْبِه. لسان العرب: مادة (قبب).

(2) زيادة من ث.

(3) في الأصل: "ابث" من غير تنقيط الباء.

٢٣٬٠٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.