الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٨٧مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وسألته هل يجوز لرجلٍ أن يشتري ببيع الخيار نخلاً شائعةً غير محدودةٍ ولا موصوفةٍ، مثل ذلك أن يشتري عشر نخلاتٍ من هذا المال، كلّ سنةٍ يختار(1) عشر نخلاتٍ، والسنة المقبلة يختار(2) غيرهن؛ قال: ذلك لا يجوز ولا يثبت. وسمعت عنه أنّه قال: قال لي رجلٌ أنّ الشيخ أحمد بن مفرج /42 م/ ? بايع بين رجلٍ وامرأته نخلاً شائعةً لا تموت، أعني كلّ سنة يختار(3) من النخل ما سمّى لها، فكان جواب الشيخ ورد بن أحمد [بن مفرج](4) ? لهذا السائل أنّ الشيخ أحمد بن مفرج ? لعلّه بايع بين الرجل وامرأته في هذه المسألة لعلّ معناه أنّ الرجل وزوجته ليس بينهما ربا.
مسألة من جواب الشيخ سعيد بن زياد بن أحمد ?: وذكرت أنّي أجبتك أنّ بيع الخيار في العروض مثل السلاح والتمر والثمرة لا يجوز، وقد وجدت في جوابات جدّي الشيخ أحمد بن مفرج ? المسألة التي شرحتها، فاعلم أنّ في جواباته مثل ما ذكرت، ولكنّ لكلّ زمانٍ حكم، وكان في زمانه ? يجوز عنده أن يبيع أحد سدس حبٍّ بألف دينارٍ، ويعطيه ألف دينارٍ ويبيع له مالاً(5) بألفي دينارٍ بيع خيارٍ، وهذا في زماننا لا يجيزه، وهو حرامٌ عندنا، والله
(1) هذا في ث. وفي الأصل: بخيار.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: بخيار.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بخيار.
(4) زيادة من ث.
(5) في النسختين: مال.