الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٨٨أعلم. وكان الناس في زمانه غير اليوم، واليوم أكثر الناس على معاملة الربا، وأنت أعرف بذلك، والله أعلم.
مسألة من جواب محمّد بن عبد الله بن مداد: وفي رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ، وبعد ذلك جاء رجلٌ وأراد أن يفدي هذا المال بغير تسليطٍ من رأي(1) البائع، أيجوز له الفداء أم لا؟
الجواب: لا يجوز، إلا أن يحيله له البائع.
مسألة: ومنه: في رجلٍ سلط رجلاً في فداء مال أبيه، والأب كارهٌ.
الجواب: الثمار ثابتةٌ ولازمةٌ على من حازها بسبب فدائه من الولد، وهو فداءٌ باطلٌ عاطلٌ، والمال وثماره للمشتري؛ إذ لا يجوز الفداء إلا بأمر البائع ذي الأصل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا سلط رجلٌ رجلاً في فداء ماله ولم يعقد عليه بيع خيارٍ، وثمره من فدائه بغير عقدٍ؛ فلا تحلّ له الثمرة حتّى يعقد عليه البيع الخيار، أو يهب له الثمرة، أو يعطيه إيّاها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: سألني سائلٌ عن رجلٍ باع ماله الفلاني بيع خيارٍ بجميع حدوده وحقوقه، وفيه 42 س نخلةٌ لم يذكرها في البيع، أتدخل هذه النخلة في البيع أم لا؟
الجواب: تدخل في البيع إلا أن يقول سوى النخلة التي فيه؛ والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: وأمّا الذي عنده مالٌ ببيع
(1) وردت في الأصل برسم غير مفهوم.