الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٨٩الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ من رجلٍ آخر بكذا وكذا [ألف دينار](1)، أجائزٌ له أن يحيل لغيره ذلك البيع الخيار، أو يحيل بعضه، مثل نصفه أو ثلثه، أو أكثر أو أقلّ، بقسط الدنانير(2) التي وقع بها البيع، وكذلك إن حال له نخلة من ذلك البيع الخيار بقسطها من دنانير البيع الخيار(3)؛ فجائزٌ له ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع لرجلٍ حبًّا بثمنٍ كثيرٍ، وسلم بعض الدراهم، واشترى به مالاً ببيع الخيار، على أن لا ثمرة له في هذه السنة، ولا غلّة معلومة، أو إلى حول هذا الشهر، وسأل هل يتمّ هذا(4) البيع والشراء أم لا؟ فعلى هذه الصفة: تامٌّ وثابتٌ، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: ومن باع بيتًا بيع(5) أصلٍ أو خيار، وفيه نخلةٌ أو شجرةٌ؛ فالبيع يقع في البيت دون النخلة، ولا نقض فيه لأحدهما ما لم يذكر ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن اشترى مالاً ببيع (ع: الخيار)، وفيه ثمرةٌ مدركةٌ؛ فهي لصاحب الأصل، إلا أن يشترطها المشتري، والله أعلم.
مسألة: وفي رجلٍ اشترى من رجلٍ مالاً قطعًا، وتشارطا أن إذا جاء البائع بدراهم المشتري ليردّ عليه ماله، وتكاتبا على ذلك، كتب البائع ماله قطعًا،