الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٩٠وكتب المشتري(1) أن إذا جاءه بدراهمه، /43 م/ سلم إليه ماله، أهذا يطيب؟
الجواب: إنّ هذا عندي بيعٌ فاسدٌ، وشرطٌ باطلٌ، وحقيقٌ من يفعل هذا بالأدب؛ لأن هذه حيلة عن الزكاة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عليّ بن سعيد الرمحي: ومشتري الأرض بالخيار إذا زرع فيها على الزجر بُرًّا أو ذرةً، وفدى البائع؛ فالذي حفظته عن الشيخ صالح بن سعيد: إن الذي يعجبه أن يثبت الأرض في يدي المشتري بالقعادة بحساب الأشهر، منذ زرع إلى أن فداها صاحبها لا قعادة عليه فيها، ومنذ فداها إلى أن يضيف الزرع عليه قيمة القعادة على ما(2) يراه العدول؛ لأنّ الزجر يحتاج لغرامة أكثر من سقي الفلج، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد بن زامل: فيمن عنده نخلةٌ ارتهنها من رجلٍ، فذهبت بريحٍ أو سيلٍ، هل تذهب بما فيها من الرهن، كالسلاح والآنية أم لا؟
الجواب: إن كانت النخلة وقيعةً؛ فقد ذهبت بما فيها على قول من يقول: إنّ الرهن يذهب بما فيه. وفيه قول آخر: وإن كان للنخلة أرضٌ فينظر كم قيمة النخلة وكم قيمة الأرض، فيذهب بقدر قيمة النخلة، مثاله: النخلة تسوى عشرة دراهم بغير أرضٍ، وبأرضها تسوى خمسة عشر درهمًا، فيبقى له خمسة دراهم على ربّ الأرض، على قول من يقول إنّ الرهن يذهب بما فيه.