قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١١١

أو القائل له، وعليه إلحاقة به والتعلّق على أصل رابه من فرعه وفصله، في جميع أقسامه.

فخذ هذا عنَّا، وقس ما لذكره قد تركنا، كلاًّ منه على ما يشابهه بالتسمية والمعنى ما هنالك قد شرحنا، والمعنى ما هنالك قد شرحنا، ولمعاني قضيتك التي طلبت منا قصتها لمقاسات بليّتك قد لوحنا ما لوحنا، والأكثر من ذلك قد صرّحنا، حتّى كاد الناظر في ذلك أن يبقى في تيهه حيرانًا، فيزعم أنّ ذلك منّا [تردّد وتكرار](1) إلا من وفّقه الله من العلماء المستبصرين إن شاء الله.

ألا وإنّي ألفي جميع هذه الوجوه الموجبة ثبوت البيع بشرط الخيار فيه والإقالة، فلا بدّ من تجديد عقدٍ ثانٍ إن أراد البائع إتمامه للمشتري في المدّة، وبعدها الصفقة سالمة من الشروط المعلولة، لا سيما على رأي من يرى الإقالة فسخًا له للبيع، فهي بالجملة على هذا الرأي في محلّ القول من قال بذلك من المسلمين فاسخةً للصفقة الأولى، فقد اشتبه معناها بالخيار، والخيار كذلك ما لم يكن ثمّ بينهما حال البيع شرط قطع البيع وقبوله بعد انقضاء الأجل، فإذا كان الشرط فيه كذلك مصرّحًا؛ فكأنّه القريب من ثبوته عليهما جميعًا، وأرجو أنّ عمل سيّدي أبي نبهان ? حال شرائه لما /89/ يبتاعه من الأصول ببيع الخيار على هذا العقد بينه وبين البائع يكون. وأمّا على رأي من يراها بيعةً ثانيةً؛ فكان البيع معه ثابتٌ للمشتري من البائع، وإن أراد البائع بإتمام الشرط الواقع؛ فيعجبني كون الصفقة من المشتري الأوّل للبائع، والعقد الصحيح منه في المدّة وبعدها على معاني ما بان لي في خلال هذا الرأي، وما لكلّ وجهٍ منها؛ لأنّ فيه

(1) في ث: ترددا وتكرارا.

٢٣٬٠٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.