الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٢٣كان شرط الإقالة أو الخيار قد(1) انقضى قبل موت البائع بقدر ما يمكن منه إظهار النكير أو الرضا، هذا في حال اليتيم والغيبة والعتوهة، والتمسّك من البائع برأي خلاف رأيكم؛ فالحكم بما يصحّ فيه الحكم كذلك، وما خرج على معنى الصلاح؛ فهو من باب الواسع، لا الحكم، إن شاء الله، والله أعلم]](2).
٢٣٬٠٦٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.