قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٢٥

مسألة: ومنه: سألت(1) عن المبتاع بيع الخيار، أينتفع من المال بترابٍ أو زور؟

الجواب: فنعم، ينتفع بما لا يضرّ بالأرض(2)؛ لأنّه يأتي بأكثر منه من سمادٍ وغيره(3) من صلاح، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع ماله بيع الخيار مخافة أن يخشى ويخرب، وأراد فداءه، فمنعه السلطان، أتحلّ ثمرته أم لا؟

الجواب: فلا تحلّ إذا فداه البائع ومنعه عن الفداء، و أمّا إذا خاف هو من غير أن يرفع عليه المشتري؛ فهو له حلالٌ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: كذلك فيمن عنده مالٌ ببيع الخيار، فجاء إليه صاحب المال وقال له: أطلق لي من المال ربعًا، أو خمسًا، على ما يطلبه، فأعطاه الرجل مخافة، أتحلّ هذه العطية أم لا؟ فإذا فسخ منه بيع الخيار، وباع له ثلاثة أرباع؛ حلّ له ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً ببيع الخيار، ثمّ أخذ من آخر مائة دينارٍ وجري حبٍّ، أو أقلّ أو أكثر بخمسين دينارًا، أو أقرّ له بمائة وخمسين ديناراً(4) في أصل ذلك المال، ووكّله في الفداء، هل في ذلك بأسٌ؟

الجواب: فالذي عرفته أنّه لا بأس فيه، وهو جائزٌ، ويوكّله إذا فدى أن يبيع من نفسه لنفسه بما تقدّم، وبالذي له بيع خيارٍ إن شاء(5)، أو بيع قطع على ما

(1) ث: وسألت.

(2) ث: بالأصل.

(3) ث: أو غيره.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: إن شاء الله.

٢٣٬٠٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.