قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٢٦

يتّفقان(1) /44 م/ عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن ابتاع من رجلٍ نخلةً بيع خيارٍ، وشرط عليه ثمرة نخلةٍ أخرى، أيحلّ هذا ويجوز أم لا؟ فهذا ممّا يبين أنّه لي لا يجوز ولا يتمّ حتّى يشتريهما، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: لا يجوز بيع سدس الحبّ في بيع الخيار، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: سألت سيّدي، عن رجلٍ باع مالاً بيع الخيار، وفيه أثلاث(2) للبدو، والتعارف أنّها مواكلهم، وأنّهم لا يحرمونهم أثلاثهم، أيحلّ ذلك أم لا؟

الجواب: إنّ شِراءهم وبيعهم لصاحب المال جائزٌ، وأمّا لغيره؛ فلا يحل له بيعه ولا شراؤه لغيره، والشهرة في هذا تقوم مقام الصحّة، وعلى هذا(3) أدركوهم على ذلك، والله أعلم. والحزم لصاحب المال جائزٌ؛ لأنّه مثل التقية جائزةٌ من المساقاة ولا يحرم(4) عليه حلاله؛ لأجل الموكلة، والله أعلم.

(1) ث: يتفقا.

(2) ث: ثلاث. الأَثْل وهو طُوَال في السماء مستطيل الخشب، وخشبه جيد يحمل من القرى فتبنى عليه بيوت المدر، وورقُه هَدَبٌ طُوَال دُقَاق، وليس له شوك، ومنه تُصنع القِصَاع والجِفَان، وله ثمرة حمراء .... واحدته أَثْلة، وجمعه أُثول، كتَمْر وتُمور، قال طُرَيح: ما مُسْبِلٌ زَجَلُ البَعُوضِ أَنِيسُه يَرْمي الجِراعَ أُثُولَها وأَراكَها، وجمعه أَثَلاث. لسان العرب: مادة (أثل).

(3) زيادة من ث.

(4) ث: تحريم.

٢٣٬٠٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.