قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٢٧

مسألة: ومنه: وسألت عن مسألة البدو، إن أراد صاحب المال شراء سهم البدو، وإن اشتراه، هل يحلّ له أن يقاسم المشتري بالخيار، ويكون له حلالٌ أم لا؟

الجواب: إن كان صاحب المال باع ثلثي ماله بالخيار، والثلث باقٍ للبدو، واشتراه صاحب الأصل؛ كان له حلالاً طيبًا، وإن باع ماله لهذا الرجل بيع الخيار جملةً واحدةً، ولم يكن هنالك شرطٌ في البيع والشراء 44 س لثلث البدو؛ فلا يحلّ له أكله، ويكون لصاحب البيع الخيار؛ لأنّه كأنّه فدى ماله من الظلم، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مدَّاد ?: وفي رجلٍ اشترى مالاً ببيع الخيار، وقد صرمت ثمرته، فأعطاه صاحب المال جرابين بدل الثمرة، أيحلّ ذلك أم لا؟ أو كان في المال شيءٌ من الثمرة فأرضاه عنها بجرابين؟

الجواب: يحلّ إذا كان الشرط أنّ الثمرة التي قد جدت(1) هي لي عند البيع؛ فجائزٌ، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ عبد الله بن مداد ?: فأمّا الذي يفدي ماله لإنسان(2)، وقد كان مرهونًا [عند آخر](3) ببيع الخيار على أن يعطيه دينار ذهبٍ، أو يحطّ عنه من الدراهم شيئًا، أيجوز لهما ويكونان سالمين أم لا، وهل يكون سبيله سبيل الربا أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حد. ولعلّه: جذت.

(2) ث: الإنسان.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٠٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.