الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٢٨الجواب: الدينار يلزم من أخذه، [وهذا](1) كقرضٍ جرّ منفعةً، وإذا أبرأه منه برئ، وليس سبيله سبيل الربا، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله ?: وسألت عن بيع الخيار الذي حرمت غلّته، أيلزم البائع تسليم الدراهم أم لا؟
الجواب: كلّ بيعٍ فسد بوجهٍ من وجوه الأحكام، أو ربا؛ فعلى البائع تسليم الدراهم إلى المشتري، والله أعلم.
مسألة: ومنه: سألني الشيخ مانع بن عمر بن محمد بن خليل أنّه باع بيتًا بيع الخيار، ولم تنقض به المدّة، وسكنه المشتري له بالبيع الخيار، لمن تكون غلّة /45 م/ البيت؟
الجواب: إنّ مذ وقع تحريم غلّة بيع الخيار؛ فغلّة البيت لصاحب الأصل بما يقوّمه العدول و(2) الثقات إن أجازه، سكنه كلّ سنة كذا وكذا دينارًا، أو يقطع المشتري من دراهمه التي له بالبيع الخيار إذا كان ساكنًا للبيت، والله أعلم.
مسألة من جواب محمّد بن عليّ بن عبد الباقي-حفظه الله(3) -: وقلت: ما تقول فيمن سكن بيته بعد أن باع بيع الخيار زمانًا، ثمّ إنّ المرتهن طلب منه أجرة سكنه، على الصفة هذه، تلزمه أم لا؟