قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٢٩

الجواب: الذي حفظته عمّن حفظت من المسلمين، وحكم به الفقيه صالح بن محمّد ? بالأجرة، وألزمه(1) إيّاها؛ إذ هو متعدٍّ على بيت غيره، ولا له فيه غير الخيار، والأجرة كما يراه العدول، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: فيمن اشترى من رجلٍ ماله الفلاني بكذا [وكذا](2) [ألف دينار](3) بيع الخيار إلى مدّة خمسين سنة، وقبض المشتري(4) ذلك، وحازه بعد أن سلم للبائع الدنانير التي وقع بها البيع الخيار، ثمّ أراد البائع فداء ماله من المشتري بالخيار، فقال له المشتري بالخيار: لا تفد(5) مني، وأنا أعطيك الربع أو الخمس، أو كذا وكذا نخلةً، فرَضي البائع بذلك، وحاز ما أعطاه المشتري من ذلك المال سنين، ثمّ إنّ المشتري منعه من ذلك، أله منعه من ذلك أم لا؟

الجواب: إنّه ما حازه البائع من غلّة هذا البيع الخيار يعطيه من المشتري بالخيار فقد ثبت له ذلك 45 س فيما مضى، وللمشتري بالخيار الرجعة فيما أعطى فيما يستقبل من الغلّة، وللبائع أن يفدي ماله متى أراد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجلٍ باع مالاً لرجلٍ ببيع الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ، وقد جرى الحكم من بعض المسلمين بتحريم غلّة بيع الخيار والمدّةُ بعد لم تنقض، فأراد من له حقٌّ أن يأخذ حقّه من البائع، أرأيت إن كان البائع مات، وجاء المشتري

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لزمه.

(2) زيادة من ث.

(3) في النسختين: ألفا دينارا.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: تقد.

٢٣٬٠٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.