الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٣٢مسألة: وأمّا الذي باع مالاً لرجلٍ بكذا وكذا دينارًا بيع الخيار إلى مدّة خمسين سنة، وعلى أنّ للمشتري على البائع كذا وكذا منًّا(1) تمرًا، عوض غلّة البيع الخيار، ثمّ باع(2) عليه بعد هذا الاتفاق المال ببيع الخيار؛ فهذا بيعٌ باطلٌ حرامٌ، لا يجوز في قول المسلمين، ويكون ربا لا يحلّ، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ العالم عبد الله بن محمّد القرن ? إلى أخيه محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي: وإذا ثبتت الثمرة للمفدى منه بالخيار، ووجب له أن يتركها في رؤوس النخل حتّى يحلّ مثلها ويسقيها كما كانت تشرب، إلى أن تجد الثمرة، هكذا في جواب الشيخ صالح بن وضاح، يروونه(3) من جواب الشيخ سليمان بن أبي سعيد ?.
مسألة من جواب الشيخ سعيد بن زياد ?: والذي سلط رجلاً في فداء ماله، وفداه ولم يعقد عليه بيع خيار وثمرة من فدائه بغير عقد بيع؛ فلا تحلّ له الثمرة حتّى يعقد عليه بالبيع الخيار، أو(4) يهب له الثمرة ويعطيه إيّاها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسأل أيضًا أنّ المرتهن للمال إذا حاز(5) عليه المشتري المال واستغلّه، أتثبت(6) له الغلّة أم لا؟ /46 م/
(1) هذا في ث. وفي الأصل: مثقالا.
(2) ث: باعه.
(3) في النسختين: يرونه.
(4) ث: إذ.
(5) ث: جاز.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.