الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٣٣الجواب: إنّ له الغلّة على (لعله أراد: الغلّة للمشتري على البائع) على أكثر القول، والله أعلم. (وفي خ: إنّ له الغلة على المشتري إذا استغلّ المال قبل فسخ بيع الخيار منه، والله أعلم).
مسألة من جواب الشيخ محمّد بن فضالة ?: وفيمن وافق آخر على شراء مالٍ ببيع الخيار، أو بيع الأصل، وسلَّم الدراهم ثمن المال، وسلَّم له الآخر المال وثمرة سنين، ورجعا بعد ذلك إلى الحكم(1)، هل على المشتري على هذه الصفة ردّ غلّة وثمرة أم لا؟ أرأيت إن ماتا كلاهما، أو مات أحدهما، ورجع ورثتهما إلى الحكم(2)، أو مات البائع، والمشتري حيّ؛ أكلّ ذلك سواء أم لا؟
الجواب: أمّا بيع الأصل؛ فلا رد على المشتري من غلّة استغلّها؛ لأنّه استغلّها على سبيل بيع المسالمة، وبيع المسالمة فيه اختلافٌ؛ قول: جائزٌ، ولا رجعة فيه. وقول: يجوز على المتاممة، وإن مات البائع أو المشتري، أو تلف هذا المشتري من هذا البيع شيئًا، (ع: فقد)(3) ثبت البيع على القول الذي نعتمده، وأمّا بيع الخيار؛ فلا يثبت على هذا البيع، وعلى المشتري ردّ الغلة. هكذاحفظته من جوابات أشياخنا المتأخّرين، والله أعلم.
مسألة من جواب الفقيه عبد الله بن عمر بن زياد -حفظه الله-: وسألت عن رجلٍ باع مالاً بيع خيارٍ، ولم 47 س يقبض الثمن من المشتري، وتمسّك