قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٣٤

البائع بماله يحوزه ويثمره، ولم يطلب المشتري في ثمرة، ولا سلَّم الثمن؛ قلت: ما ترى في هذه الثمرة إذا طلبها المشتري من بعد وسلم الثمن، أله ذلك أم لا؟

الجواب: إنّ الثمرة(1) هي للمشتري، إلا أن يكون البائع قد أشهد بنقض بيع الخيار، حيث لم يقبض الثمن، فإذا أشهد بنقض البيع انتقض، ولم يلزمه حيث لم يقبض الثمرة (ع: الثمن)، وإن لم يشهد بنقض البيع وثمر المال؛ فالثمرة عليه، والله أعلم.

مسألة: و(2) من جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد -حفظه الله-: في امرأةٍ أعطت أباها دراهم ليبيع عليها نخلةً من ماله بيع خيارٍ، و [ثمرت الابنة](3) النخلة سنين من غير أن يعقد لها بيع خيارٍ، ومات أبوها ولم يطلبها في الغلّة، وأراد الورثة أن يطلبوها في الغلّة، وقالوا: ما كتب لك أبونا ورقةً؟ وقالت المرأة: نعم، ما كتب لي أبي، ولكنّي أحوز هذه النخلة وأثمرها سنين، ولا أدري أنّه لا يجوز، وأبي ما طلبني في الغلّة إلى أن مات، أيجب عليها ردّ الغلّة للورثة أم لا؟

الجواب: فالموجود في الأثر: إن أخذ دراهم على عقد بيع خيارٍ، ولم يصحّ البيع، وحاز المشتري الغلّة؛ إنّ عليه ردّ الغلّة. وأمّا هذه فإذا لم يطالبها أبوها في حياته إلى أن مات فلا أعرف في ذلك شيئًا، و أمّا ما أخذته من الغلّة بعد موت أبيها؛ /48 م/ فعليها ردّه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الثمن.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في س. وفي الأصل: ثمرت لابنه. وفي ث: ثمرة الابنه.

٢٣٬٠٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.