الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٣٥قال المؤلّف: نعم(1)، هذا في الحكم، وأمّا فيما بينها وبين الله؛ فعليها ردّ ما استغلّته في حياة أبيها وبعد موته إذا لم يكن ثمّ عقد بيع خيارٍ بلفظٍ يثبت، إلا أن يكون أبوها أعطاها غلّة هذه النخلة عطية(2)؛ فليس عليها ردّ في الحكم، ولا في الجائز، هكذا حفظنا، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن عنده أرضٌ ببيع الخيار، مبلغ البيع مائتا درهم، وأراد المشتري أن يحيل ثلثي هذا البيع الخيار بمائتي درهم، ويثمر هو الثلث، أيجوز ذلك أم لا؟
الجواب: إذا رضي المحال(3) له بعد علمه بذلك؛ فلا نعلم حرامًا، وإن نقض أحدهما؛ كان له النقض، والله أعلم.
مسألة: وفيمن يبيع مالاً بيع خيار وقت ربع القيظ، فقال المشتري للبائع: إن كنت تبيع على هذا المال اليوم ما فيه ثمرة، إن كانت تعطيني الثمرة التي أخذتها من المال اشتريت هذا المال، فأعطاه الثمرة المحدودة، أيجوز للمشتري أخذه أم لا؟
الجواب: فإذا وقع البيع على المال وثمرته الحاضرة ولو كانت قد حصدت(4)؛ فذلك جائزٌ على ما حفظناه.