قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٣٧

ومات أيضًا البائع، والمشتري الأصل بعده باقٍ، أيكون فداء هذه النخلة المبيوعة ببيع الخيار على ورثة البائع أم على المشتري الأصل؟

الجواب: إنّ فداء النخلة يكون على 49 س مشتري الأصل، وإذا فدى النخلة فيكون له، ليس لورثة مشتري النخلة، والله أعلم. /50 م/

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وفي المال إذا كان مبيعًا بيع الخيار، أيجوز فيه البيع أو القضاء أم لا؟

الجواب: فلا يثبت فيه القضاء ولا البيع، ولا يجوز فيه الفداء إلا بوفاء الدراهم، ولو نقض(1) درهمٌ واحدٌ ما تمّ الفسخ، إلا برأي المشتري له، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي ? إلى محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي ?: ومن اشترى أصل المال وهو مباعٌ بالخيار، والمشتري /49 م/ يعلم ذلك، ثمّ إنّ المشتري بالقطع ترك المال في يد المشتري بالخيار حتّى انقضت مدّته، وزالت عنه حجّته، وأراد بعد ذلك أن يفديه، فأبى عليه ذلك المشتري بالخيار، أو جحده، أو دفعه عن المال، ألهذا المشتري الثاني أن يرجع(2) على البائع له فيأخذ دراهمه لفوات ماله، وفوات حجّته أم لا؟

الجواب -والله الموفّق للصواب-: إنّ في هذه المسألة أقوالاً مختلفةً؛ فمنهم من جعل له ذلك. ومنهم من لم يجعل له ذلك؛ لأنّه هو الذي أتلف ماله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: نقض.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لا يرجع.

٢٣٬٠٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.