قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٤٤

على المشتري أن يدفع إلى البائع /53 م/ دراهمه كاملةً إذا طلبها منه ما لم يتّفقا ويتراضيا على قطع بعض الدراهم، وتركها في يد المشتري للقطع ليسلمها [إلى المشتري](1) أو لصاحب بيع الخيار، وإن كان البائع عندما أراد البيع لم يفسخ قبل أن يبيع القطع تلك البيوع المتقدّمةَ، من الخيار وغيرها، وباع على هذا جميع هذا المال بألف درهمٍ بيعًا منقطعًا، وعلى المال خمسمائة درهم بيعًا خيارًا، أو(2) رهنًا؛ فإنّه يلزم المشتري للقطع أن(3) يسلم إلى البائع الخمسمائة درهم المتعقّبة له لا غير ذلك، وإن كان البائع باع الخيار الذي له(4) في هذا المال بألف درهم، أو باع بما بقي له في هذا المال بألف درهم؛ فليس على البائع شيءٌ للمشتري، ويلزم المشتري أن يدفع إلى البائع عليه الألف الدرهم كاملةً، وما كان في ذلك المال من بيوعٍ متقدّمةٍ؛ فعلى المشتري، ولا يلزم البائع له شيءٌ، وعليه أن يفدي متى شاء ذلك وأراد، والله أعلم بالصواب.

قال غيره: أمّا الرهن؛ فقد اختلف فيه إذا باعه المرهن؛ قال: إن استوفى المرتهن حقّه؛ قال من قال: لا يجوز البيع، وممّن يوجد [ذلك عنه](5) محمّد بن محبوب ?. وقال من قال: إنّ البيع موقوفٌ، متى استوفى المرتهن حقّه؛ ثبت البيع. وقال من قال: 53 س يجوز البيع، ولا يثبت للمرتهن إلا حقّه، وجاءت حالة لم يصل إلى حقّه بوجهٍ من الوجوه، ولم يكن أتمّ البيع رجع إلى رهنه، وكان

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المسترهن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: عنه ذلك.

٢٣٬٠٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.