قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٥١

ووجدت عن الشيخ صالح بن وضاح: وأمّا إذا غيّر عليه، والمال فيه ثمرةٌ مدركةٌ ممّا لم يحكم الحاكم بنقض(1) البيع؛ فالثمرة للمشتري، وإن حكم الحاكم بنقضه والثمرة مدركةٌ؛ فالثمرة للمشتري، والله أعلم. 56 س

قال غيره: ووجدت في كتاب خزانة الأخيار زيادة ردّة آخر هذا الجواب؛ وهي: قال المؤلّف: انظر في هذه، والذي عندي أنّه إن كان الغير من البائع؛ فالثمرة المدركة للمشتري، وإن كانت غير مدركةٍ؛ فهي تبعٌ(2) للأصل، وإن كان الغير من المشتري؛ فعليه رد الغلّة الماضية والحاضرة، هذا(3) في بيع الخيار غير القطع، وكذلك الزرع، والله أعلم.

مسألة عن(4) الشيخ حبيب بن سالم: وإذا كان لي على رجلٍ دراهم، وقال لي: إن لم آتك بحقّك(5) إلى يوم كذا وكذا، وإلا فمالي الفلاني هو لك بسبيل البيع، أيتمّ هذا البيع ويكون جائزًا إذا كان إلى مدّةٍ؟ ويجوز بيع الخيار في الأصول والحيوان إلى مدّةٍ أم لا؟ قال: ذلك بيعٌ وشرطٌ باطلان، والأصول البيع فيها بالخيار جائزٌ و [لو إلى](6) مدّة. والحيوان فيه اختلافٌ؛ وأكثر القول: لا يجوز، والله أعلم.

(1) هذا في س. في الأصل، ث: ينقض.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بيع.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: في هذه.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: حقك.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: الوالي.

٢٣٬٠٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.