قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٦٣

لا(1) قبل ذلك. وعلى قول من يقول بوقوفه حتّى الفداء؛ فمن هنالك يكون النظر في حكمها؛ لأنّ البيع كأنّه قبل ذلك لم يصحّ، ولو قيل على هذا الرأي فيه أنّه من يوم وقوعه، وإن كان تمامه بالفداء؛ فإن البيع من هنالك لكان وجهًا، والله أعلم.

مسألة: رفع إبراهيم بن محمّد بن أحمد السعالي؛ قال: حضرت بمسجد عقر نزوى، وقد حضر الشيخ الفقيه(2) عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن عمر السمؤلي، وقد حضر إليه رجلٌ من هذا البلد يريد أن يقضي زوجته مالاً في يده ببيع الخيار عن صداقها العاجل، فقال 62 س الشيخ عبد الله: إنّ البيع الخيار لا يجوز فيه القضاء ولا البيع، ولا يزيله صاحبه، وهو موقوفٌ بحاله إلى الأجل الذي جعل فيه الخيار، فرجع الرجل ولم يدخل الشيخ معهم فيه، ولا أحد(3) من الجماعة، والله أعلم.

(1) ث: إلا.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أخذ.

٢٣٬١٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.