الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٦٤الباب السادس في بيع الخيار هل يدخل فيه الغرماء أم لا؟
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعن رجلٍ باع بيته الذي يسكنه لولده بيع خيارٍ ولم ينتقل(1) عنه، وأقام فيه ما شاء الله، وله مالٌ ثمرته ما تكفي مؤنته ومؤنة عياله، وعليه دينٌ، فاحتاج، فانتزع بيته من ولده وباعه لزوجته بيع قطعٍ، واستوفى بعض الثمن، ومات، وعلم الولد بالانتزاع والبيع بعد موت والده، فطلب نقض ما باع أبوه، واحتجّ أنّ البيت عنده ببيع الخيار، وأنّه لم يفده، أينتقض هذا البيع في البيت الذي باعه والده لهذه الزوجة؟ أيتمّ ما باعه لها وتكون دراهم الولد التي له(2) في البيت على والده في ماله، أم لا شيء له؟ وكذلك هل يدخل هذا الولد(3) مع الغرماء إذا كان له دينٌ على والده، وأقرّ له بدراهم أو ذهبٍ، إذا مات الوالد وخلَّف مالاً؟ وكذلك إذا كان الوالد حيًّا [فرفع عليه الغرماء، هل يدخل معهم هذا الولد أم لا يدخل معهم، كان الوالد حيًّا](4) أو ميتًا، أم بينهما فرقٌ؟ وما المعمول عليه؟ فعلى ما وصفت: فلا يدخل مع /63 م/ الغرماء في الحياة ولا الممات، ويكفي الوالد برآن نفسه من حقوقه(5) في الحياة و بعد الممات، إن يكن له حقٌّ فلا يأخذه إلا بعد ودي(6) الحقوق؛ لأنّه