الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٦٥(ع: لا) يؤخذ به، إنّ الله لا يعذّب والدًا بدين ولده(1)، ودين الغير معلقة به روحه بين السماء والأرض حتّى يقضي دينه، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: واعلم يا ولدي أنّ هذا الرجل إذا باع نصف ماله بيع خيارٍ على رجلٍ؛ انعقد له النصف، وثبت له فيه دراهمه، ثمّ باع المال على رجلٍ آخر فانعقدت كلّ دراهمه في نصف المال، والنصف للأوّل، فإن أخذ من صاحب النصف شيئًا وأضاف له؛ فهو ثابتٌ له في نصفه، وكلّ ما يضيفه؛ فهو ثابتٌ له فيما عقد له فيه(2) البيع الصحيح، ولا يشاركه الغرماء، وكلّ ما أخذ من صاحب الكلّ إضافة على الكلّ(3) رجع في النصف ويثبت له؛ لأنّ الكلّ قد خرج منه النصف أوّلاً، فلصاحب النصف جميع عقده(4) وإضافته في النصف لا يخالطهما الغرماء، هذا إذا كان قد باع النصف بيع خيارٍ أوّلاً، ثمّ باع الكلّ بيع خيارٍ ثانيًا(5)، وصار يزداد عليها.
وأمّا إن كان هذا الرجل باع كلّ ماله أوّلاً خيارًا على رجلٍ، ثمّ باع نصف المال على رجلٍ آخر، وصار يزداد منهما شيئًا بعد 63 س شيءٍ ويضيفه، فهذه مخالفةٌ للمسألة الأولى، وهذه كلّ ما كان لصاحب الكلّ؛ فهو له ما كان من عقدٍ و إضافةٍ؛ لأنّه [ … ](6) لا يشاركه الغرماء، وأمّا صاحب النصف؛ فهو
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الله.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في س. وفي الأصل، ث: الوكل.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: عقدة.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: ثابتا.
(6) بياض في الأصل بمقدار كلمة، غير وارد في ث.