قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٦٦

يحاصص الغرماء؛ لأنّه لم ينعقد له بيعٌ ولم يقرّ في [ … ](1) المال بعد ما عليه من بيع خيارٍ بشيءٍ فيثبت له، وإن كان هذا المديون أقرّ لأحدٍ من الغرماء في أصل هذا المال بشيءٍ ثبت له [ما كان](2) أوّلاً، وكلّ بيعٍ منعقدٍ فإضافته ثابتةٌ، وكلّ بيعٍ لم ينعقد فكلّ إضافةٍ عليه منتقضةٌ، والإضافة عقدها لما لم تثبت؛ فهم والديان شرع في الحصص، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأمّا ما ذكرت أنّ صاحب الأصل بعد ما باع ماله بالخيار، وأخذ من رجلٍ دراهم وأثبتها له في أصل المال على أن ليس له عليه عطاءٌ ولا قضاءٌ ولا مفاداة(3) ولا تصرف إلا بعد إحضار ما أخذه(4) وكلّ ما أخذه بعد ذلك من أجرٍ فهو في(5) ذمّته، ولا يجب على المال، فهو في جملة الدين كسائر الغرماء، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله ?: وقال أشياخنا اليوم إذا فسد البيع الخيار أو(6) انتقض؛ صارت القيمة في ذمّة البائع، إلا أنّه لا يشرع فيه الديان، فإذا بيع المال نقص عن قيمة الربع أو الثلث، ولم يأخذه صاحب(7) الدّين بتمام قيمته فيعرض عليه في /64 م/ ثمار ماله، والأثر نطق إذا كان رهنًا،

(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة، غير وارد في ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: مكان.

(3) ث: فداه.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ماخذه.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(7) ث: لصاحب.

٢٣٬١١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.