قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٦٧

أو ثقة، وخلا الأجل نودي عليه ثلاث جمع، ويباع في الرابعة، ولا ينتظر به كسران(1) السعر، ولو نقص الربع أو الثلث عن قيمته؛ لأنّ صاحبه قد أوجب عليه الاستهلاك، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وسألته عن رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ، ثمّ باعه على رجلٍ آخر بيع خيارٍ، وثمر المال سنين، ثمّ طلبه صاحب البيع الأوّل وحاكمه مع قاض [ … ](2) البيّنة، أيثبت عليه ردّ غلّة استغلها من ذلك المال أم لا؟

الجواب: إذا صحّ التأريخ؛ كان عليه للأوّل، ولا شيء للأخير، والله أعلم.

قلت: أرأيت أنّ صاحب الأصل عليه ديونٌ كثيرةٌ ولم [ … ](3) المال شيء يكون سبيل المشتري الثاني سبيل الديان، أم يقدم على الديان؟

الجواب: هو شرع، وصاحب البيع الخيار الأوّل يطلب من حاز ماله.

وقلت: أرأيت أنّ المال المباع ببيع الخيار ثمنه على الأوّل، أيكون للآخر ما بقي من المال أم لا؟

الجواب: فنعم، له ذلك، والله أعلم.

(1) ولكل بيت كِسْرانِ، والكَسْرُ والكِسْرُ الشُّقَّة السُّفْلى من الخباء، والكِسْرُ أَسفل الشُّقَّة التي تلي الأَرض من الخباء، وقيل: هو ما تَكَسَّر أَو تثنى على الأَرض من الشُّقَّة السُّفْلى، وكِسْرا كل شيء ناحيتاه .... الجوهري: والكِسْرُ بالكسر أَسفلُ شُقَّةِ البيت التي تَلي الأَرضَ من حيثُ يُكْسَرُ جانباه من عن يمينك ويسارك عن ابن السكيت .... ولكل بيتٍ كِسْرانِ عن يمين وشمال، وتفتح الكاف وتكسر. لسان العرب: مادة (كسر).

(2) بياض في الأصل بمقدار كلمة، غير وارد في ث.

(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

٢٣٬١١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.