قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٦٨

مسألة: ومنه: رجلٌ باع ماله على رجلٍ، ثمّ باعه على آخر، فقال أحدهما للآخر: إمّا خذ دراهمك وخلص لي المال، وإمّا اعطني دراهمي، والمال إليك، فقال المشتري الأوّل: لا آخذ ولا أعطي؟

الجواب: الأوّل هو أولى، ولا يلزمه هذا التخيير، والله أعلم.

مسألة: ومن سيرة الإمام محمّد بن إسماعيل: وإن دراهم بيع الخيار هي في المال، لا يشرع فيه الديان، وليس لربّه فيه تصرّف من 64 س من بيعٍ أو هبةٍ، أو إقرارٍ في الأصل، حتّى يسلم المشتري دراهمه، وتسلم(1) الدراهم التي عقد بها بيع الخيار من غلّة المال إلى أن يستوفي دراهمه، فإذا استوفى دراهمه؛ فحينئذٍ لربّ المال التصرّف في ماله، ويكون المال في يديه، ويوفّي [الذي له](2) الدراهم المذكورة من قبل البيع الخيار المتقدّم من غلّة المال، والله أعلم، وبغيبه أحكم.

مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي ?: وقلت: في رجلٍ حجر عليه الحاكم ماله، وفلسه، وعنده مالٌ مباعٌ بالخيار، فأعطاه رجلٌ أجنبيٌّ دراهم ليفدي له بها ذلك المال، ويبيع له المال بالخيار، ففدى ذلك المال، ما يكون حكم هذا المال، للديان أم للمفدى له؟ وما حكم دراهم هذا الرجل، والقائل عالِمًا بالحجر أو جاهلاً؟

الجواب: إنّ هذا المال لما فلس صاحبه؛ لما(3) لم(4) يبق له تصرّف في ماله

(1) ث: تسليم.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: ما.

(4) زيادة من س.

٢٣٬١١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.