الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٧٢البائع، وهو في يده على هذه الصفة أن يكون شرعًا بين سائر الغرماء، وأرجو أن لا يتعرّى من الاختلاف على حالٍ، والله أعلم.
مسألة: ومن منثورةٍ أكثرها [عن الشيخ الصبحي](1): ومن باع لزوجته أو غيرها مالاً بحقّ(2) له عليه، ولم يعلم من باع له بذلك حتّى مات البائع، وظهرت 66 س ورقة البيع، وصحّت عليه ديونٌ تستغرق جميع ماله، أيكون من باع له أولى بما باع له على هذه الصفة، أم يشاركه الغرماء؟
الجواب: لا أحفظ فيها شيئًا، وهل ترى إن قبل هذا المباع عليه هذا البيع يثبت له، ولا يدخل عليه الغرماء بمنزلة من قيل(3) له: تزوّجت لك فلانة وقد ماتت، فقال: قبلتها، أنّ التزويج ثابتٌ له وعليه الصداق، وله الميراث، أم ترى هذا مثل بيع المريض إذا لم يقبله في الصحّة، وقد صار الدين في جملة مال الهالك، أو ما ترى في هذا؟ فأنت(4) أولى بالتمييز.
(1) ث: عن الشيخ عن الصبحي.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: قبل.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وأنت.