قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٧٣

الباب السابع في الإثبات في بيع الخيار

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وسألت عن رجلٍ أثبت في أصل ماله كذا وكذا دينارًا إلى مدّة حياة صاحب المال، ولا عليه قيام في حياته، أيكون هذا الإثبات ثابتًا أم لا؟ ومتى أراد صاحب الدراهم أن يقوم على صاحب المال، إمّا يوفيه دراهمه، وإمّا يباع المال، فقلت: أله ذلك أم لا؟ فاعلم أنّ هذا الحقّ إذا كان على هذا(1) المثبت، أو اعترف به على نفسه وأثبته في ماله، وقال: "إلى مدّة حياته"؛ فالحق ثابتٌ عليه، وهذا الشرط ليسه بشيءٍ؛ لأنّ هذا حقٌّ قد لزمه، وعليه القيام، فإن سلم الحقّ، وإلا فيباع المال، ويستوفي صاحب الحقّ حقّه، ورأيك /67 م/ هو الصواب.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ عنده مالٌ باعه على إنسان بيع الخيار(2)، وأراد أن يثبت أصله على رجلٍ آخر، أيجوز له أم لا؟ وكيف يكون لفظ هذا الإثبات؟ ويكون إلى مدّةٍ معلومةٍ أم لا؟ أرأيت إن كان له مدّةٌ معلومةٌ وخلت(3) المدّة، يصير أصلاً لمن في يده هذا(4) المال، والإثبات فيه ثمرة للمثبوت عنده، وكيف الحكم؟

(1) زيادة من ث.

(2) ث: خيار.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: حلت.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬١١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.