الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٧٥مسألة: ومنه: وعن امرأةٍ ادَّعت صداقًا لها على زوجها في ماله، وأحضرت البيّنة صكًّا مكتوبًا(1) فيه أنّ لها صداقًا(2) وهو عشرون ألف [دينار هرموزي](3) في ثلث جميع ملكه، هكذا مكتوب، وشهدت البيّنة بما في الصكّ، أيثبت لها صداقُها الثلث ويكون ببيع الخيار ولها الثمرة، أم لا يثبت إلا دراهمًا ويجبر الورثة على بيع المال، ويوفّيها صداقها أم لا؟
الجواب: لا يثبت ببيع(4) الخيار، بل يكون على سبيل الإثبات، ويجبر الورثة على تسليم العشرين الألف، فإن سلموا، وإلا(5) بيع المال. /68 م/
مسألة: ومنه: وأمّا الذي باع ماله(6) بالخيار، ثمّ أثبت أصله عند آخر، وقال في اللفظ: إن لم تفد مالك، وإلا كان المال أصلاً، وانقضى الأجل ولم يفد المال، أيثبت أصله للمثبوت عنده أم لا؟
(1) ث: مكتوب.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: فيه صداقا.
(3) في النسختين: دينارا هرموزيا.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: بيع.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: لا.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: باله.