الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٧٦الجواب: هذا اللفظ لا يثبت أصلاً للمثبوت عنده، إلا أن يبيع له الأصل بيعًا منقطعًا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً ببيع الخيار إلى مدّة كذا وكذا سنة، ثمّ إنّ البائع أثبت أصل هذا المال المبيع بيع الخيار على رجلٍ آخر، وسلطه على الفداء من الرجل المبيع عليه بيع الخيار، فبعد ذلك أراد البائع دراهم من عند المشتري وأضافها له على البيع المتقدّم؛ فكان جوابه ?: إنّ الدراهم التي ازدادها وأضافها على البيع الخيار هي خارجةٌ من البيع الخيار في ذمّة البائع؛ لأنّ(1) الإثبات أولى من الإضافة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع مالاً ببيع الخيار إلى مدّة سنةٍ، وأثبت المشتري عنده أصل مال غيره بالدراهم المباع بها المال بيع الخيار، وانقضت المدّة، هل يصير المال أصلاً، أم له إلا دراهمه، ويقوم بها على البائع من أجل هذا الإثبات، وكيف الحكم يكون في ذلك؟
الجواب: ليس له إلا دراهمه يقوم بها على المشتري، والمال المبيوع إلى سنةٍ يصير أصلاً لمشتريه بانقضاء مدّته، والله أعلم. 68 س
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وأمّا ما ذكرت أنّ صاحب الأصل بعد أن باع(2) ماله بالخيار، وأخذ من رجلٍ دراهم وأثبتها له في أصل المال، على أن ليس له عطاءٌ ولا قضاءٌ ولا مفاداةٌ ولا تصرّفٌ إلا بعد