قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٧٧

إحضار ما أخذه؛ [فكلّ ما أخذ](1) بعد ذلك من أحدٍ(2)؛ فهو في(3) ذمّته، ولا يحسب (خ: يجب(4)) على المال، وهو في جملة الدين كسائر الغرماء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما تقول في رجلٍ عليه لرجلٍ ألف دينارٍ، فأثبت عنده أصل ماله بألف، ورضي الذي له، وقبل ذلك وأن تكون دراهمه مثبوتةً في أصل ذلك المال، والمال أصله يسوى خمسمائة دينارٍ بعد ذلك، قال المثبوت له الألف في المال: إنّ لي ألف دينار، وأصل مالك ما يسوى إلا خمسمائة دينار، فإنّي أريد منك الخمسمائة الباقية، فقال الذي عليه الألف: أنا أثبت لك في أصل(5) المال الألف ورضيت به وقبلته، فلا رجعة لك عليّ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إنّه لا رجعة على المثبت، وذلك حظّ(6) المثبت له، فإن رخّص المال؛ فليس له إلا أصله، وإن أفلس؛ لم يشاركه الغرماء فكأنّه الأفضل(7) له على ما استثبته، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ سليمان بن أبي سعيد ?: وعن رجلٍ ثبت في ثلث ماله لزوجته عشرون(8) مثقالاً ذهبًا، وباع عليها ثلثًا آخر ببيع خيارٍ،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أخذ (خ: آخر).

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يحب.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: أصل الألف.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: خط.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: لأفضل.

(8) في النسختين: عشرين.

٢٣٬١٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.