الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٧٩في هذه الورقة، وإذا كان بيعه لنفسه من غير نداءٍ ولا مساومةٍ؛ فبيعه لنفسه فاسدٌ؛ لأنّه خالف الشرط المذكور، والله أعلم، وبغيبه أحكم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ أثبت لرجلٍ ماله بكذا وكذا دينارًا إلى مدّةٍ معلومةٍ، فوكّله في بيعه إذا انقضى الأجل، ولم يسلم له الدراهم، وباع الوكيل المال بالنداء في السوق، على من يكون إجارة(1) المنادي، على صاحب الأصل أم على صاحب الإثبات البائع؟
الجواب: إجارة(2) المنادي على صاحب الأصل، وليس على أهل الدين شيءٌ(3)، هكذا جاء في الأثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ أثبت لرجلٍ كذا وكذا دينارًا في ماله الفلاني، وكتب بينهما كاتبٌ إلى مدّةٍ معلومةٍ أن لم يسلم الدراهم المذكورة؛ فهو وكيله في الحياة، [ووصيُّه بعد الوفاة](4) في بيع هذا الإثبات، ولم يكتب: "فقد جعله وكيله"، أهو ثابتٌ، وتصحّ وكالته ووصايته بهذا اللفظ، أم لا؟
الجواب: هذا لفظٌ ثابتٌ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً، أو بيتًا ببيع الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ، وإذا نقض منه البيع ولم يسلم الدراهم فقد جعله وكيلا أن يبيع ذلك المال، فمات البائع قبل النقض، فبعد موته نقض المشتري البيع وأراد بيع المال، وهل تكون الوكالة باقية في حياة البائع وموته؟
(1) هذا في ث. وفي الأصل: إجازة.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: إجازة.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: ووصله بعد الوفاء.