قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٨٠

الجواب: فعلى صفتك هذه: وكالةٌ ثابتةٌ، والخيار لا يورث، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ أثبت لرجلٍ دراهم في ماله الفلاني إلى مدّةٍ معلومةٍ، وجعله وكيله في حياته ووصيّه(1) بعد وفاته إن لم يسلم إليه الدراهم إلى المدّة المذكورة المعلومة أن يبيع المال، فسلم له بعضها قبل انقضاء الأجل أو بعد انقضاء الأجل، وبقي بعض الدراهم /70 م/ لم يسلمها له، أتخرج الوكالة من يده(2) في الحياة والوصاية بعد الوفاة أم لا؟

الجواب: لا يخرجان إلا بعد تسليم جملة الدراهم، ولا يفسخان(3) على ما وصفت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ أثبت لرجلٍ كذا وكذا دينارًا في ماله من قرية سيفم، إلى مدّةٍ معلومةٍ، وجعله وكيله في الحياة ووصيّه بعد الوفاة إن لم يسلم له الدراهم المذكورة أن يبيع المال، فأراد بيعه نداءً، أله ذلك أم لا؟

الجواب: فعلى صفتك هذه: فالأمر فيه(4) إلى الوكيل؛ إن شاء باعه بنداءٍ، وإن شاء باعه بلا نداءٍ، وإن باعه بشيءٍ من الثمن جاز بيعه، إلا أن يصحّ له أنّه طلب بأكثر ممّا باع به الوكيل؛ كان بيعه فاسدًا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ أبي القاسم محمّد بن سليمان بن أبي سعيد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ووصيته.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: في يده.

(3) ث: ينفسخان.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬١٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.