قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٨١

?: عن رجلٍ أثبت لرجلٍ في أصول أمواله كذا(1) وكذا إلى مدّةٍ معلومةٍ، فلمّا انقضت المدّة أراد المثبت له دراهمه، فلم تبلغ أصول أمواله قيمة جميع الدراهم، هل له رجعة على صاحب المال؟

الجواب: الذي أحفظه من الآثار وأعمل عليه: إنّ له الرجعة في جميع ما نقض بعد أن ينادي عليه؛ أعني: المال، ثلاث جمع، ويوجب في الرابعة بأمر الحاكم بعد الحجّة على صاحب المال في الوفاء، والله أعلم. وهذه المسألة موجودة(2) عن الشيخين عبد الله بن مداد، ومحمّد بن سليمان بن أحمد بن مفرج ?.

مسألة: 70 س من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: عن رجلٍ باع لرجلٍ مالاً بستّة وثلاثين [ألف دينار](3) بيع الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ، فانقضت به المدّة، ثمّ بعد ذلك اعترف المشتري أنّه "مالي في المال الفلاني إلا ستة وثلاثون [ألف دينار](4) "، وطلب الغلّة، أتثبت له الغلّة، أم تثبت للبائع؛ لأنّه أثبته معه إذا لم يعطه دراهم أم لا؟

الجواب: على صفتك هذه: إنّ غلّة هذا المال الذي كتب المشتري فيه على نفسه، ليس فيه إلا ستة وثلاثون [ألف دينار](5) هي للمشتري؛ لأنّه بهذا اللفظ

(1) ث: في كذا.

(2) زيادة من ث.

(3) في النسختين: ألفا دينارا.

(4) في النسختين: ألفا دينارا.

(5) في النسختين: ألفا دينارا.

٢٣٬١٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.