قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٨٣

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وفيمن أثبت لآخر جميع أملاكه بحقٍّ عليه له، ثمّ حدث له أملاكٌ بعد ذلك، هل تدخل في الإثبات؟ قال: نعم، فيما عندنا في الإثبات الأوّل. وقال الشيخ خلف بن سنان: لا تدخل، والله أعلم.

مسألة: ومن اشترى من رجلٍ حمارًا، وقبضه منه، وسلم له من ثمنه شيئًا، ثمّ أصح عليه آخر أنّه أثبت له فيه كذا وكذا، ووكّله في بيعه، وانقضت المدّة، كيف الحكم؟ قال: إن أصح بقاء مدّة(1) الإثبات في الحمار؛ فالخيار للمشتري؛ إن شاء ردّه على بائعه(2)، [وإن شاء](3) سلم دراهم الإثبات ورجع بها على البائع، وإن رضي المرتهن ببيع رهنه على أن يأخذ عوضه، أو يبقي حقّه في ذمّة غريمه؛ ثبتت عليه، ولا غير له في ذلك، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا قال رجلٌ لرجلٍ: قد أرهنتني كتابك الفلاني بهذه الدراهم، أو بالحقّ الذي عليك 71 س لي وهو كذا لارية فضّة، أو لم يسمّيا الحقّ، وكانا عارفين بالحقّ، أو أحدهما عارفٌ به والآخر لم يعرف جملته، والرهن غير حاضرٍ، ثمّ قبض المرتهن الرهن أو لم يقبضه بعد، هل يكون هذا الرهن ثابتًا، ويكون هذا المسترهن أولى بهذا الرهن من بقية الدُّيان [أم لا](4)؟ قال: إذا كان الراهن والمرتهن عارفين بالرهن؛ فجائزٌ ذلك إذا كان الحقّ معروفًا، ولو لم يكن الرهن حاضرًا، فإذا قبض المرتهن الرهن، وكان على المرهن ديونٌ تحيط بجميع ماله؛

(1) هذا في ث. وفي الأصل: هذه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أهله.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬١٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.